Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70670/71612 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان حكم التبتيت لا يقبل إلا إذا انصب على إخلالات لاحقة للحكم أو على إجراءات جلسة التبتيت ذاتها
Principe juridique
- إن الفصل 427 من م م م ت يجيز طلب إبطال حكم التبتيت دون حصر لأسبابه، غير أن فقه القضاء قصره على الإخلالات التي تشوب عملية البيع في جلسة التبتيت أو التي تطرأ بعد صدور حكم التبتيت بما يمس من صحة تلك العملية.
- إن الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات العقلة العقارية والإشهارات والتعليق وتحديد الثمن الافتتاحي وما شابهها من إجراءات سابقة لجلسة التبتيت لا تكون محلا لدعوى إبطال حكم التبتيت، وإنما تندرج ضمن الدعوى المعارضة السابقة للجلسة على معنى الفصلين 437 و438 من م م م ت.
- إن الغلط الحسي على معنى الفصل 484 من م ا ع يفترض توهم القاضي لغير الواقع عند مباشرة النظر في التبتيت بما يؤدي إلى إصدار الحكم بناء على ذلك الوهم، ولا يمتد إلى الأخطاء القانونية أو إلى المسائل التي خصص لها المشرع طريق طعن عادي، إذ لا يجوز التحول إلى دعوى الغلط الحسي لتعويض ترك ذلك الطريق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 442 من م م م ت-الفصل 484 من م ا ع-الفصل 427 من م م م ت-الفصلان 437 و438 من م م م ت-الفصلين 437 و438 من م م م ت-الفصل 484 من م ا ع-الفصلين 437 و438 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.