Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64225 بتاريخ 26/01/2024 : قيام القوة القاهرة يرفع عن المدين وصف المماطلة عند التأخر في تنفيذ الالتزام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.
- قيام القوة القاهرة يقتضي أن يكون الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع وأن يحول دون تنفيذ الالتزام، ومتى تحققت هذه الشروط اعتبر التأخر مبرّرا وارتفع عن المدين وصف المماطلة.
- تقدير محكمة الموضوع لصفة المماطلة من عدمها، وتأويلها لعبارات العقد لاستخلاص حقيقة إرادة المتعاقدين، من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242و243و268و273 من م ا ع-الفصل 2 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصلين 242و676 من م إ ع-الفصل 274 من م إ ع-الفصل 283 من م إ ع-الفصل 137 من م إ ع-الفصل 532 من م إ ع-الفصلين 12و123 من م م م ت-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 283 من م ا ع-قرارها عدد 30391 المؤرخ في 26/04/2007-مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020-الفصل 246 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.