Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64225 بتاريخ 26/01/2024 : قيام القوة القاهرة يرفع عن المدين وصف المماطلة عند التأخر في تنفيذ الالتزام

J P 64225/202426 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.
  2. قيام القوة القاهرة يقتضي أن يكون الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع وأن يحول دون تنفيذ الالتزام، ومتى تحققت هذه الشروط اعتبر التأخر مبرّرا وارتفع عن المدين وصف المماطلة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لصفة المماطلة من عدمها، وتأويلها لعبارات العقد لاستخلاص حقيقة إرادة المتعاقدين، من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا وخاليا من التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.