Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62863 بتاريخ 17/11/2023 : وجوب تعرض محكمة الموضوع للدفع الجوهري المتعلق بالتخلي لفائدة لجنة المسح متى ثبت شمول العقار بمنطقة مسح عقاري
Principe juridique
- إجابة المحكمة لطلبات التحقيق ومنها مكاتبة جهة إدارية تخضع لسلطتها التقديرية، ولا يعد رفضها في حدّ ذاته هضما لحقوق الدفاع متى كانت قد اعتمدت وسائل إثبات فنية كافية لحسم المسألة محل الطلب.
- محاكم الحق العام ملزمة قانونا بالتخلي عن نظر الدعاوى الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول بمنطقة مسح عقاري لفائدة لجنة المسح بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح، كما تتخلى عن الدعاوى التي كانت منشورة لديها إلى يوم نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح ويوجه الملف إلى لجنة المسح على حالته.
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويقتضي من محكمة الموضوع الرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع، ويترتب على إغفال هذا الرد قصور في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 52و54 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.