Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62546/62766/62548 بتاريخ 29/12/2023 : عدم قبول الطعن المتعلق بتقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- إثارة ما ينسب لتقرير الاختبار من إخلالات ونقائص لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولم تكن متعلقة بالنظام العام.
- تقدير اعتماد تقرير الاختبار من عدمه يندرج ضمن سلطة قضاة الموضوع على أن يبينوا أسباب اعتماد الاختبار الذي ارتكنوا إليه ويجيبوا عما يثيره الخصوم من مآخذ جوهرية بشأنه.
- مناقشة اختصاص الخبير المنتدب تعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كما أن التجريح فيه مقيد بأجل أقصاه خمسة أيام مبدؤه تاريخ العلم بتسميته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل112 من م م م ت-الفصلين 71 و119 من م ح ع-الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.