Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62546/62766/62548 بتاريخ 29/12/2023 : عدم قبول الطعن المتعلق بتقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 62546/202329 décembre 2023

Principe juridique

  1. إثارة ما ينسب لتقرير الاختبار من إخلالات ونقائص لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولم تكن متعلقة بالنظام العام.
  2. تقدير اعتماد تقرير الاختبار من عدمه يندرج ضمن سلطة قضاة الموضوع على أن يبينوا أسباب اعتماد الاختبار الذي ارتكنوا إليه ويجيبوا عما يثيره الخصوم من مآخذ جوهرية بشأنه.
  3. مناقشة اختصاص الخبير المنتدب تعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كما أن التجريح فيه مقيد بأجل أقصاه خمسة أيام مبدؤه تاريخ العلم بتسميته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل112 من م م م ت-الفصلين 71 و119 من م ح ع-الفصل 108 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.