Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61977 بتاريخ 05/07/2018 : سحب الفلسة لا يستقيم إلا بثبوت استغلال المسير للشركة لتحقيق مصلحة ذاتية
Principe juridique
- سحب الفلسة على مسير الشركة لا يقوم لمجرد ثبوت الإخلال بواجبات التسيير أو عدم القيام بأعمال التسيير، بل يقتضي قيام تصرفات مادية تكشف تعمد المسير التخفي وراء الشركة لتحقيق مآرب ومنافع ذاتية على حساب مصلحتها.
- تطبيق أحكام الفصل 596 من المجلة التجارية يستوجب على محكمة الموضوع إبراز مظاهر تفضيل المصالح الخاصة وتسخير مكاسب الشركة للمنافع الذاتية بما ينعدم معه التفريق بين مكاسب الشركة والمكاسب الخاصة للمسير، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التعليل.
- لا يجوز تحميل المسير تبعة توقف الشركة عن الدفع دون التثبت من علاقة ذلك بتصرفات منسوبة إليه بوصفه مسيرا، لأن القول بالمسؤولية على أساس الترك وحده لا يحقق معيار التستر بالذات المعنوية الذي ينهض عليه سحب الفلسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.