Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61845 بتاريخ 22/12/2023 : انحصار نظر محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض

J P 61845/202322 décembre 2023

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الإحالة يقتصر على المسائل التي تسلط عليها النقض، وتلتزم في ذلك بأسباب النقض والإحالة، دون أن يمتد نظرها إلى ما عداها مما حاز قوة ما اتصل به القضاء.
  2. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يمنع إعادة طرح الدفوع التي لم يشملها النقض أمام محكمة الإحالة.
  3. متى كان النزاع منصبا على تسوية فترات نشاط فعلية لم يقع التصريح بها أو دفع الاشتراكات عنها بعنوان ضمان اجتماعي، فإن اللجوء إلى قاضي الضمان الإجتماعي يكون لتسوية الحياة المهنية ولا يتعلق بضم فترات عمل بالمعنى الذي يقتصر عليه نظام ضم الخدمات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل176 م م م ت-الفصل 101 من م م م ت-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الأمر المطبق له عدد 1015 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996-الفصل 19 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.