Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69315 بتاريخ 12/2/2025 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- إذا اتحدت القضايا أطرافا وموضوعا وكانت مطروحة على نفس المحكمة تعيّن ضمّها ضمانا لحسن سير القضاء.
- يُستهدف من ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا تفادي تضارب الأحكام عبر توحيد البتّ فيها ضمن قرار واحد.
- تُضمّ القضية اللاحقة نشرا إلى القضية الأسبق وتُعتبر ورقة من أوراقها عند تقرير البتّ بقرار واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.