Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77709-77708 بتاريخ 20/01/2026 : قيام جريمة مسك دينارات تونسية مجهولة المصدر بثبوت عجز الماسك عن تقديم ما يثبت مصدرها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.
- تتحقق الأركان القانونية لجريمة مسك دينارات تونسية تساوي أو تفوق 5000 دينار دون إثبات مصدرها متى ثبت عجز الماسك عن تقديم ما يثبت مصدر المبلغ المحجوز عنه.
- لا يعدّ تخفيض العقوبة الديوانية باستعمال ظروف التخفيف بمقتضى السلطة المخولة للمحكمة بموجب النص القانوني قضاء بالبراءة ما دامت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.