Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78233 بتاريخ 06/01/2020 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب فحص دليل جوهري متى كان من شأنه تحديد هوية الفاعلين
Principe juridique
- يمتنع على محكمة الموضوع رفض أو إهمال طلب دفاع وجيه يرمي إلى فحص دليل مادي جوهري مودع بالملف متى كان من شأنه تكوين قناعتها في نسبة الفعل للمتهم، لأن ذلك يؤدي إلى تغييب الحقيقة ويمس بحق الدفاع بما يعيب القرار بخرق القانون.
- قيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي بيان عنصر التقارر وتبييت النية بين أطرافه، ولا يكفي في ذلك الاستخلاص المجرد أو الإحالة العامة دون إبراز مظاهر الاتفاق السابق، وإلا كان الإسناد مخالفا لمقتضيات الفصلين 131 و 132 م ج.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر مبدئيا على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الأدلة، غير أنها تتدخل متى كان التعليل قاصرا أو ترتب عنه إغفال معطى ثابت بالملف أو هضم لحقوق الدفاع بما ينزل منزلة خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.