Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79528 بتاريخ 06/10/2025 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا متى كان لازما لضمان حسن سير القضاء

J P 79528/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا تبين للمحكمة وجود قضيتين متّحدتين أطرافا وموضوعا ومتعلقتين بالطعن في ذات القرار، جاز لها ضمّ إحداهما إلى الأخرى دفعا لتضارب الأحكام.
  2. يُتخذ ضمّ القضايا كإجراء يهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء متى كان من شأن الفصل المنفرد أن يؤدي إلى صدور قرارات متعارضة.
  3. يترتب على قرار الضم اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية لتُبتّ القضايا بقرار واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.