Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75895 بتاريخ 08/12/2025 : عدم قيام الخطأ الفادح بمجرد سفر الأجير أثناء العطلة المرضية
Principe juridique
- يرجع لقضاة الأصل تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، غير أن استخلاصهم للنتيجة يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير سليم أو غير مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف أو مشوبا بتحريف للوقائع.
- الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب مختص تتمتع بقرينة الصحة وتنهض سببا مشروعا لغياب الأجير، ولا يجوز استبعادها بدعوى المحاباة أو المجاملة إلا إذا قدم المؤجر ما يفيد الطعن الجدي فيها بإثبات عدم صحتها أو باتخاذ الإجراءات القانونية لمعارضتها عبر الفحص الطبي المضاد.
- لا يشترط قانونا لقيام حجية الشهادة الطبية وجود الأجير داخل التراب الوطني زمن صدورها متى صدرت عن جهة مختصة وأفادت حالة صحية ثابتة، ولا يؤدي اختلاف مكان تواجد الأجير بذاته إلى إسقاط حجيتها.
- سفر الأجير أثناء تمتعه بعطلة مرضية لا ينزع عن غيابه صبغته الشرعية ما لم يثبت تعارض السفر فعليا مع وضعيته الصحية أو توصيات الطبيب أو عدم صحة ما ورد بالشهادة الطبية، ولا يلتزم الأجير بالإعلام أو الاسترخاص قبل السفر إلا إذا كان ذلك منصوصا عليه قانونا أو تعاقديا أو باللوائح الداخلية بوضوح وتحديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.