Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3464/3499 بتاريخ 07/10/2014 : أولوية امتياز ديون الدولة عند التزاحم على ضوء الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية
Principe juridique
- لا يقبل ادعاء صفة المؤسسة العمومية لترتيب آثار الامتياز إلا إذا كان قائما على دليل مثبت، ولا يكفي التمسك المجرد بهذه الصفة لإضفاء امتياز مماثل لامتياز الخزينة العامة.
- يفهم من الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية أن الامتياز العام وإن شمل ديون الدولة وديون المؤسسات العمومية وديون الجماعات المحلية فإنه يقرر أولوية ديون الدولة عند التزاحم بحسب صريح العبارة دون حاجة إلى تأويل.
- عند تحديد رتبة الامتياز العام يرجع إلى ترتيب الديون الممتازة بمجلة الحقوق العينية، ويستأنس بذلك في ضبط مرتبة ديون الخزينة العامة دون التوسع في مساواتها بديون المؤسسات العمومية عند التزاحم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 199 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.