Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78284.2020 بتاريخ 15/12/2020 : لا يترتب التزام الرد عن بطلان بيع الأصل التجاري إلا عند ثبوت تطابق محل الأصل المطلوب استرجاعه مع الأصل الذي انصب عليه عقد البيع المقضي ببطلانه
Principe juridique
- لا يتحقق ضعف التعليل بالمعنى القانوني متى بنت المحكمة قناعتها على مقارنة موضوع الأصل التجاري المبيع بموضوع الأصل التجاري المستغل بالمحل وتوصلت إلى عدم التطابق بينهما بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يترتب عن الحكم البات ببطلان بيع الأصل التجاري التزام بالرد إلا إذا ثبت أن الأصل المطلوب استرجاعه هو ذاته من حيث المحل والموضوع والعناصر التي شملها العقد المقضي ببطلانه، أما عند اختلاف النشاط والعناصر الجوهرية للأصل فلا مجال لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد.
- لا يجوز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة ما تضمنته العقود المكتوبة بشأن طبيعة الاستغلال وموضوع الالتزام متى كانت العبارات واضحة ولم تتوفر حالات إعمال الاستثناءات القانونية في الإثبات.
- لا يكفي الإدلاء بتراخيص أو مطالب إدارية لاستخلاص الملكية الشخصية للأصل التجاري إذا تبين أن استخراجها كان في إطار صفة الوكالة أو التمثيل القانوني لفائدة الشركة المستغلة، إذ تبقى دعوى الاستحقاق رهينة قيام الدليل على التصرف لحساب الذات لا لحساب الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 430 و547 م ا ع autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
- الفصل 189 مكرر من م ت autres décisions
- الفصل 329 م ا ع autres décisions
- الفصلين 77 و325 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 440 م ا ع autres décisions
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 220 م ت autres décisions
- الفصل 16 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.