Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21787/21758 بتاريخ 10/11/2015 : المنحة الوقتية المتأتية من اتفاق تعاقدي لا تندرج ضمن منازعات الضمان الاجتماعي

J P 21787/201510 novembre 2015

Principe juridique

  1. المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي خاص ولا تستمد نظامها من تشريع الضمان الاجتماعي تعدّ منفعة خارج منظومة الضمان الاجتماعي ويختص بالنظر في النزاع المتعلق بها القاضي المدني لا قاضي الضمان الاجتماعي.
  2. الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في تطبيق القانون لا يكون مقبولا إذا لم يبيّن الطاعن النص القانوني المدّعى خرقه بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على مدى جدية المطعن.
  3. لا يقبل الدفع بعدم سريان آثار اتفاق لاحق عند ثبوت أنه أبرم تتمة لاتفاق سابق كان الطاعن طرفا فيه ولم يتضمن شروطا مخالفة له ولا التزامات جديدة في جانبه وكان الطلب منحصرا في تنفيذ ما التزم به بموجب الاتفاق الذي أمضاه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 3 من القانون عـ15ـدد لسنـ2003ـة-الفصل 242 م ا ع-الفصل 240 م ا ع-الفصلين 38 و39 م ا ع-الامر عـ99ـدد لسنـ1979ـة-الامر عـ1429ـدد لسنـ1994ـة-الامر عـ499ـدد لسنـ1979ـة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.