Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82825 بتاريخ 17/10/2025 : لا يوجب طلب المسايرة ضم القضايا إلا عند تحقق وحدة الموضوع
Principe juridique
- لا يترتب عن مسايرة القضايا ضمّها وجوبا ما لم تتحقق وحدة الموضوع على نحو يجعل الفصل بحكم واحد لازما لتلافي تضارب الأحكام.
- اختلاف المضرة المدعى بها واختلاف كيفية رفعها واختلاف المراكز القانونية للأطراف عناصر تمنع اعتبار القضايا ذات موضوع واحد ولو اتحدت أطرافها.
- يجوز للمدعى عليه الإدلاء بتقرير اختبار منجز في ملف آخر كوسيلة من وسائل دفاعه متى كان من شأنه إظهار واقع قانوني مؤثر في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.