Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80277 بتاريخ 10/10/2025 : ضم القضايا أمام محكمة التعقيب يقتضي اتحاد الأطراف والموضوع والطعن في نفس القرار الاستئنافي

J P 80277/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا واتجاه الطعن فيها إلى نفس القرار المطعون فيه.
  2. يُقصد بضمّ القضايا تحقيق حسن سير القضاء بما يضمن وحدة النظر ويحول دون صدور أحكام متعارضة بشأن نفس محلّ النزاع.
  3. يترتب عن قرار الضمّ اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية توطئة للبت فيهما بقرار واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.