Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80277 بتاريخ 10/10/2025 : ضم القضايا أمام محكمة التعقيب يقتضي اتحاد الأطراف والموضوع والطعن في نفس القرار الاستئنافي
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا واتجاه الطعن فيها إلى نفس القرار المطعون فيه.
- يُقصد بضمّ القضايا تحقيق حسن سير القضاء بما يضمن وحدة النظر ويحول دون صدور أحكام متعارضة بشأن نفس محلّ النزاع.
- يترتب عن قرار الضمّ اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية توطئة للبت فيهما بقرار واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.