Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74389 بتاريخ 10/10/2025 : اعتماد محكمة الإحالة للتقرير التكميلي جائز متى اقتصر على توضيح عناصر التقرير الأصلي المستوفي للمأمورية
Principe juridique
- يعدّ الحكم غير كاف التعليل إذا لم يشمل عناصر النزاع وأدلته ولم يتضمن ردا صريحا وواضحا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
- لا يقتضي التقرير التكميلي للخبرة تنقلا على العين ولا استدعاء للأطراف متى كان غرضه مقصورا على توضيح ما ورد بالتقرير الأصلي ومكملًا له وكان التقرير الأصلي قد استوفى موجباته القانونية واستجاب لنص المأمورية.
- لا محل للاحتجاج بأحكام الفصل 555 من م ا ع أمام المحكمة متى تعلّق الدفع بمضرة مقابلة ليست موضوع تعهدها وكانت محل نزاع مستقل خارج نطاق نظرها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 100 من م ا ع-174 و 175 من م ح ع-الفصل 555 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.