Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

J P 16116/201529 avril 2015

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.
  2. لا يترتب على إقرار اختصاص أصلي للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية سقوط اختصاص القضاء العسكري في القضايا الرائجة أمامه متى أوجب الدستور مواصلة المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية إلى حين تنقيحها، كما لا يصح التخلي لجهة غير قائمة فعليا.
  3. يمثل خرق القانون توسعا غير جائز في تفسير النص الجزائي متى تم إسباغ وصف جريمة الامتناع المحضور على أفعال لا تندرج ضمن مجالها التشريعي وغايتها التي تقوم على تجريم امتناع من عاين جريمة عن التدخل لمنع وقوعها.
  4. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا أعادت المحكمة تكييف الوقائع أو طبقت ضم العقوبات دون بيان عناصر القصد أو الخطأ أو دون إبراز الأسس التي اعتمدتها لاستخلاص النتيجة، كما يتحقق هضم حقوق الدفاع عند العدول عن حكم تحضيري أُذن به لاستكمال وسائل الإثبات دون تعليل.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و59 و201 و202 من م ج-168 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 131 من م ا ع-الفصل 10 مكرر من م م ع ع-الفصل 10 جديد-المرسوم عـ69ـدد لسنـ2011ـة-المرسوم عـ70ـدد لسنـ2011ـة-الفصل 2-الفصل 221 من م ا ج-القانون الاساسي عـ53ـدد لسنـ2013ـة-الفصل 8-القانون الاساسي عـ17ـدد لسنـ2014ـة-الفصل 2-الفصل 149 من الدستور-الفصل 110 من الدستور-الفصل 22 من القانون عـ70ـدد لسنـ1982ـة-القانون عـ20ـدد لسنـ1967ـة-القانون عـ10ـدد لسنـ1970ـة-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 168 و199 من م ا ج-الفصول 65،59،143،و144 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 217 من م ج-الفصل 219 من م ج-الفصل 225 من م ج-الفصل الاول من القانون عـ48ـدد لسنـ1966ـة autres décisions

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.