Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58397/65508 بتاريخ 23/02/2024 : اعتماد مشروع المقاسمة رهين ثبوت مراعاته لمصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة

J P 58397/202423 février 2024

Principe juridique

  1. دعوى القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع ولا تقوم على مشروع مقاسمة إلا إذا ثبت أنه يراعي مصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وفق الضوابط القانونية المنظمة للقسمة.
  2. للمحكمة أن تطرح مشروع المقاسمة الذي يتبين لها عدم اتسامه بالدقة والموضوعية أو عدم عدالته في توزيع عناصر الانتفاع، ولها اعتماد مشروع بديل وارد بتقرير الخبرة متى كان أقرب إلى تحقيق المصلحة التي يقتضيها القانون.
  3. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة فحص ما تسلط عليه الاستئناف وتعديل الحكم عند ثبوت عدم مطابقته للمقياس القانوني المعتمد في القسمة دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.