Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل

J P 76103/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.
  2. تقدير وجود الطرد وأسبابه الجدية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تقتضي تعليلا سليما مؤسسا على استقراء عناصر الملف وموازنة مؤيدات الطرفين والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. لا يكفي لإثبات استمرار العلاقة الشغلية مجرد تردد الأجير على مقر العمل أو معاينة وجوده فيه، إذا كان ذلك مقترنا بمطالبة حقوقه وبإخلال المؤجر بالتزامه الجوهري بخلاص الأجرة بما ينفي استرسال تنفيذ العقد على وجهه الطبيعي.
  4. يجب أن يتسم الحكم بالدقة في تحديد المركز القانوني للمحكوم عليهم في مادة الشغل باعتبارهم مؤجرين حالين محل مورثهم، كما لا يقضى بالتضامن في الأداء إلا بتعليل يبين مصدره حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القواعد القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.