Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل
Principe juridique
- يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.
- تقدير وجود الطرد وأسبابه الجدية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تقتضي تعليلا سليما مؤسسا على استقراء عناصر الملف وموازنة مؤيدات الطرفين والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا يكفي لإثبات استمرار العلاقة الشغلية مجرد تردد الأجير على مقر العمل أو معاينة وجوده فيه، إذا كان ذلك مقترنا بمطالبة حقوقه وبإخلال المؤجر بالتزامه الجوهري بخلاص الأجرة بما ينفي استرسال تنفيذ العقد على وجهه الطبيعي.
- يجب أن يتسم الحكم بالدقة في تحديد المركز القانوني للمحكوم عليهم في مادة الشغل باعتبارهم مؤجرين حالين محل مورثهم، كما لا يقضى بالتضامن في الأداء إلا بتعليل يبين مصدره حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القواعد القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصل 06و 14 م ش-الفصل 15 م ش-الفصل 241 م إ ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 174م إ ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 33 جديد من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 2010/06/21-الفصول 393 و 402 و 403 م ا ع-الفصل 147 و 148 م ش-الفصل 470 م ا ع-الفصل 214 والفصل 232 م ش-الفصل 72 م م م ت-الفصل 213 م ش-الفصل 128 م م م ت-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 23 مكرر مجلة الشغل-الفصلين 101 الى 113-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/06/23-بقرار وزير العدل المؤرخ في 2016/03/25-الفصول 113 و 116و 119 و 120و 333 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.