Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39863 بتاريخ 10/05/2017 : عدم قبول الطعن عند عدم الإدلاء بمؤيدات المطاعن طبق موجبات الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت

J P 39863/201710 mai 2017

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمستحقات الشغلية المنبثقة عن التصنيف المهني والأجر والمنح لا يسري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وتبقى المطالبة بها قائمة ما دامت العلاقة متواصلة.
  2. الطعن بالتعقيب المؤسس على سوء تطبيق محاضر اتفاق أو تحريف وقائعها يقتضي من الطاعن الإدلاء بنصوص تلك المحاضر ضمن مؤيداته، وإلا اعتبر الطعن مجردا من السند ويتعين رفضه لعدم احترام موجبات الإدلاء بالمؤيدات.
  3. لا يعد ترتيبا لأثر رجعي تطبيق نص تنظيمي أو مرجعية قانونية لتصحيح وضعية عمل قائمة واحتساب آثارها المالية من منطلق أن أساس التصنيف المعتمد كان مغلوطا، متى كان القضاء قد استند إلى مستندات قانونية تبرر إعادة التسوية.
  4. التمسك بضعف التعليل لا يقبل على وجه الإجمال، بل يتعين تحديد مكمن الخرق وموقع الإهمال في الرد على الدفوع الجوهرية، وإلا اعتبر المطعن غير جدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.