Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90022 بتاريخ 05/06/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بسبق صدور حكم بات
Principe juridique
- سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام بشرط أن يقوم قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.
- سبق صدور حكم بات في شأن نفس المتهم من أجل نفس الأفعال يعد سببا قانونيا لانقضاء الدعوى العمومية ويمنع إعادة اتصال القضاء بالموضوع في تتبع لاحق.
- محكمة الإحالة المقيدة بحدود ما وقع نقضه لا يجوز لها استبعاد استكمال الأبحاث التي أوجبها قرار النقض إلا بتعليل واقعي وقانوني سليم وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل موجبًا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 176 و 177 32 و 131 و 132 و 83 و 84 و 91 من المجلة الجزائية-الفصول 39 و 394 و 371 و 377 و 378 و 286 من مجلة الديوانة-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 131 م إ ج-الفصل 4 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 131 و 132 و 159و 258و 264 من المجلة الجزائية-الفصل 88 من مجلة الطرقات-الفصل 206 من م إ ج-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 314 من مجلة الديوانة-الفصول 29 و 282 و 295 و 269 و 270 و 273 و 278 و 285 و 304 من مجلة الديوانة-الفصل 383 خامسا من مجلة الديوانة-الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 172 و 173 و 174 و175 و 176 و177 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.