Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 30970 بتاريخ 29/12/2005 : اختصاص القاضي الإستعجالي بإلزام شاغل الأصل التجاري بالخروج عند غياب سند ظاهر للتصرف
Principe juridique
- يختص القاضي الإستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية التي لا تمس أصل النزاع متى كان الحق المدعى به ثابتا ظاهريا من ظاهر الوثائق بما يبرر حمايته بقرار وقتي.
- تقوم حماية الحيازة أو الاستغلال في مادة الأصل التجاري على ثبوت سند ظاهر للتصرف، فإذا لم يقدم الشاغل ما يثبت صفته القانونية في الانتفاع بالأصل التجاري أمكن إلزامه بالخروج باعتبار انعدام الصفة دون أن يعد ذلك فصلا في أصل الحق.
- لا يكفي الادعاء بوجود اتفاق مالي مقابل الانتفاع بالأصل التجاري لإضفاء الصفة على الشاغل متى خلا الملف من مؤيد قانوني ظاهر أو دعوى أصلية مؤسسة بشأنه، إذ يبقى الدفع حينئذ غير مولد لمنازعة جدية تخرج الطلب عن اختصاص القضاء الإستعجالي.
Textes appliqués
- الفصلين 134 و 72 م م م ت-الفصل 130 و ما بعده من م م م ت-الفصل 229 و ما بعده من م ت-الفصل 548 م إ ع-الفصل 201 م م م ت-الفصل 191 م ت-الفصل 198 م ت-الفصل 229 م ت-الفصل 231-الفصل 151 م م م ت-الفصول 134 و 151 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.