Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15365 بتاريخ 26/02/2021 : تقدير كفاية القرائن وترجيح الاعتراف أو الإنكار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.
- تراجع المتهم عن اعترافاته أو إنكاره اللاحق لا ينال بذاته من حجية الاعتراف السابق، إذ تملك محكمة الموضوع سلطة ترجيح أحدهما على الآخر شريطة بيان الأسباب التي اعتمدتها في هذا الترجيح بما يحقق حسن التعليل.
- رفض المحكمة لإجراء اختبار فني أو خبرة لا يعد خرقا لحقوق الدفاع متى كان الرفض معللا على نحو يبين عدم جدوى الإجراء أو تعذر اعتماده استنادا إلى معطيات موضوعية تتصل بسلامة الدليل وملاءمته للإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج-الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 204 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 51 وما بعده والفصل 53 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 57 من من نفس المجلة-الفصل 69 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.