Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72419 بتاريخ 18/10/2019 : حجية ما فصلت فيه محكمة التعقيب بعد الرفض تحول دون إعادة إثارة نفس المطاعن أمام محكمة الإحالة
Principe juridique
- تختص محكمة الإحالة بالنظر في نطاق السبب الذي وقع من أجله النقض فقط، ولا يمتد تعهدها إلى المسائل التي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضت المطاعن المتعلقة بها.
- يترتب عن اتصال القضاء بما سبق رفضه من مطاعن أمام محكمة التعقيب عدم جواز إعادة إثارة نفس المطاعن الموضوعية في تعقيب لاحق لكونها خارجة عن مجال نظر محكمة الإحالة.
- لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فتكون المطاعن الموجهة إلى تكييف الأفعال المجرمة أو تحديد العقوبة أو إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني غير مقبولة متى تعلقت بالدعوى العمومية وحدها.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 297 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 291 و 292 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصلين 258 و 264 و من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 32 مكرر من مجلة الاحوال الشخصية-الفصول 161 و 218 جديد و 315 و 316 من المجلة الجزائية-الفصل 162 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 86 من مجلة الإتصالات-الفصلين 78 و 79 من مجلة الاتصالات-الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 80 من مجلة الاتصالات-الفصل 81 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.