Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81823 بتاريخ 05/11/2025 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ

J P 81823/20255 novembre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يستكمل الطاعن موجبات تبليغ خصمه نظير مذكرة أسباب الطعن وفق ما يقتضيه القانون.
  2. عند تعذر تبليغ المبلغ إليه شخصيا يقتضي تمام التبليغ توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بوصفه إجراء لازما لاستكمال موجبات التبليغ.
  3. عدم الإدلاء بعلامة البلوغ أو بما يفيد تعذّر الإدلاء بها يمنع المحكمة من التثبت من صحة التبليغ ويترتب عنه اعتبار التبليغ غير صحيح قانونا فلا يرتب آثاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.