Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81823 بتاريخ 05/11/2025 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يستكمل الطاعن موجبات تبليغ خصمه نظير مذكرة أسباب الطعن وفق ما يقتضيه القانون.
- عند تعذر تبليغ المبلغ إليه شخصيا يقتضي تمام التبليغ توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بوصفه إجراء لازما لاستكمال موجبات التبليغ.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ أو بما يفيد تعذّر الإدلاء بها يمنع المحكمة من التثبت من صحة التبليغ ويترتب عنه اعتبار التبليغ غير صحيح قانونا فلا يرتب آثاره.
Textes appliqués
- الفصل 185 رابعا م م م ت-الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.