Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 05/12/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وتظافرها لتكوين قناعتها في الإدانة يعد من اجتهادها المطلق متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تظل محصورة في عيوب محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى مجرد الجدل الموضوعي حول عناصر الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 185 من المجلة الجزائية-الفصل 155 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 13 من م ا ج-الفصل 155 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من ذات المجلة-الفصل 154 م ا ج-الفصلين 150 و 155 م اج-أحكام الفصل 258 من م.إ.ج-أحكام الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.