Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60204/60553 بتاريخ 08/12/2023 : حماية الغير من الإبطال في العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم رهينة ثبوت حسن النية

J P 60204/20238 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بخرق الفصل 123 من م م م ت على وجه العموم، إذ يتعين على الطاعن بيان أوجه القصور أو التحريف التي نالَت من دفوعه الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
  2. لا يقبل لدى محكمة التعقيب إثارة دفوع لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمسّ بالنظام العام، وإلا تعين ردّها لكون محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي.
  3. في العقار غير الخاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ينطبق الفصل 305 م ح ع بصيغته القديمة بما يفيد أن عدم قابلية الحق للاحتجاج به على الغير تُرفع إذا كان الغير حسن النية، وأن هذه الحماية تزول متى ثبت سوء النية باعتبارها قرينة قابلة للدحض.
  4. استخلاص حسن النية أو سوء النية في نطاق الفصل 305 م ح ع مسألة موضوعية تُستفاد من القرائن ويستقل بها قاضي الأصل متى كان تعليله سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 68و325و326 و329 من م إ ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 305 قديم من م ح ع-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 292 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.