Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64669/64672 بتاريخ 09/03/2018 : نقض حكم البراءة إذا بني على استبعاد دليل دون سند ثابت بالملف

J P 64669/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م.إ.ج إذا اقتصر على عرض المستندات الواقعية دون تضمين المستندات القانونية المعتمدة في الفصل في الدعوى الجزائية أو بيان النصوص الإجرائية الموظفة للحكم بخصوص الدعوى المدنية لا نصا ولا مضمونا.
  2. لا يكون التعليل مستساغا قانونا إذا قام على استخلاص يتعارض مع ما له أصل ثابت بالملف أو على تعليل غير قائم على أساس صحيح عند تقدير وسائل الإثبات وقرائن الإدانة والبراءة.
  3. يكون استبعاد الشهادة غير سائغ إذا بُرّر بتضارب لم يقم على ما له أصل ثابت بالملف بما يجعل ترجيح قرائن البراءة على هذا الأساس غير مؤسس قانونا.
  4. يعد استبعاد التقرير التكميلي للطبيب الشرعي غير مستساغ إذا تأسس على مجرد القول بتأثره بمحضر البحث الابتدائي رغم اتصاله بالتقرير الأصلي وتضمنه رأيا فنيا صادرا عن مختص مستندا إلى معطيات موضوعية.

Textes appliqués

  • الفصل 208م.ج-الفصل 217م.ج-الفصل 168 م.إ.ج-الفصلان 150 و170م.إ.ج-الفصل 170م.إز فقرة ثانية-الفصول 150 و166 و168م.إ.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.