Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23

J P 56085/202320 octobre 2023

Principe juridique

  1. دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
  2. الإجراءات المرحلية التي يفرضها الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية والفصل 242 من المجلة التجارية لا تُشترط إلا عند طلب فسخ عقد الكراء، لأن تطبيقها على وسيلة وقتية استعجالية يتعارض مع طبيعة القضاء الاستعجالي القائمة على التعجيل في درء الضرر.
  3. لقاضي العجلة سلطة تمحيص الوثائق والموازنة بين الحجج لتقدير جدية الدفع بالمساس بالأصل على وجه عرضي، فإذا تبين له عدم جدّيته تعهّد بالنظر في الطلب دون أن يعد ذلك مساسا بحياد المحكمة أو خرقا لمبدأ المواجهة.
  4. قبول المتسوغ التعامل بمعين كراء متضمن لزيادة اتفاقية يمكن استخلاصه من المؤيدات الكتابية ومن تنفيذ أحكام سابقة دون الطعن فيها، وهو ما يضعف دفعه بانتفاء الزيادة ويؤكد توافر التأكد اللازم لاتخاذ الإجراء الوقتي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.