Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23
Principe juridique
- دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
- الإجراءات المرحلية التي يفرضها الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية والفصل 242 من المجلة التجارية لا تُشترط إلا عند طلب فسخ عقد الكراء، لأن تطبيقها على وسيلة وقتية استعجالية يتعارض مع طبيعة القضاء الاستعجالي القائمة على التعجيل في درء الضرر.
- لقاضي العجلة سلطة تمحيص الوثائق والموازنة بين الحجج لتقدير جدية الدفع بالمساس بالأصل على وجه عرضي، فإذا تبين له عدم جدّيته تعهّد بالنظر في الطلب دون أن يعد ذلك مساسا بحياد المحكمة أو خرقا لمبدأ المواجهة.
- قبول المتسوغ التعامل بمعين كراء متضمن لزيادة اتفاقية يمكن استخلاصه من المؤيدات الكتابية ومن تنفيذ أحكام سابقة دون الطعن فيها، وهو ما يضعف دفعه بانتفاء الزيادة ويؤكد توافر التأكد اللازم لاتخاذ الإجراء الوقتي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 533 من م إ ع-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 243 من م إ ع-الفصل 23 من قانون25/05/1977-الفصل 242 من المجلة التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 31 منه-الفصل 535 من م إ ع-قرار تعقيبي عدد 6408 مؤرخ في 19/11/1982-الفصل 532 من م إ ع-قرار تعقيبي عدد 17975 المؤرخ في 05/11/1987-قرار تعقيبي عدد 52859 المؤرخ في 25/01/2018-الفصول 242 و 767 من المجلة المدنية-الفصل 550 م ا ع-الفصل 534 م ا ع-قرار تعقيبي عدد 37692 المؤرخ 19/05/2022-قرار الدوائر المجتمعة عدد 775 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1983-الفصل 523 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 12و 123 و201 من م م م ت-الفصلين242و243 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.