Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه

J P 253/20056 juin 2005

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.
  2. الحكم الذي بقي قابلا للاستئناف لا يعد من الأحكام التي لا رجوع فيها، فلا يصلح سندا لعدم سماع الدعوى ولا يترتب عنه أثر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم الموجب لحجية الشيء المقضي به.
  3. متى أخطأت محكمة الموضوع في اعتبار حكم غير بات منشئا لقرينة قانونية مانعة من سماع الدعوى، فإنها تكون قد خرقت القواعد المنظمة للقرائن وحجية الأحكام بما يوجب نقض قرارها.

Textes appliqués

  • الفصل 227 الجديد من م ش و-الفصل 175 و ما بعده م م م ت-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 427 من نفس المجلة-الفصل 479 من نفس المجلة-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 40 من الاتفاقية القطاعية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.