Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82501 بتاريخ 17/11/2025 : بطلان شرط إسناد الاختصاص الترابي في عقد الشغل لمخالفته قواعد الفصل 214 من م ش

J P 82501/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع لمقتضيات الفصل 214 م ش باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام ولا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفها ولو ورد ذلك بشرط صريح في عقد الشغل.
  2. الشرط التعاقدي الذي يسند الاختصاص الترابي لمحاكم معينة خلافا لمقتضيات الفصل 214 من مجلة الشغل يعد لاغيا لتعارضه مع قاعدة إجرائية آمرة مع بقاء عقد الشغل صحيحا في باقي أحكامه.
  3. إذا خاضت محكمة الأصل في موضوع النزاع رغم عدم اختصاصها ترابيا في المادة الشغلية فإن حكمها يكون معرضا للنقض لوقوعه على خلاف قاعدة إجرائية من النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.