Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64780 بتاريخ 08/03/2024 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع بمخالفة القانون إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

J P 64780/20248 mars 2024

Principe juridique

  1. المدعي في دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد ملزم بإثبات وجود التصرف الناقل للملكية وسلامة أصل الإنجرار حتى يثبت له الحق العيني المدعى به.
  2. ترجيح الشهادات وتقدير الحجج والقرائن واستخلاص الوقائع من مسائل محكمة الموضوع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة المقضي بها.
  3. الإذن بإجراء الاختبار أو اعتماده بعد تمحيص نتائج الخبرة وتقدير مدى قانونيتها وتأثيرها في النزاع من السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا ينهض الطعن فيه بمجرد مجادلة التشخيص الفني أو ملاءمة الاختيار ما دام الحكم قد استند إلى خبرة مقبولة قانونا.
  4. محكمة التعقيب لا تنظر ما يثار لديها لأول مرة من دفوع قانونية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.