Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي

J P 83809/201925 février 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. الاعتراف في المادة الجزائية لا يُعتمد إلا إذا كان صادرا عن إرادة حرة وبكل تلقائية، فإذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي أو الإكراه تعيّن اعتباره باطلا ولا يصح التعويل عليه في الإدانة عملا بقواعد البطلان الإجرائي.
  3. لا يجوز لدائرة الاتهام أن تكتفي بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إجراء رقابتها على أعمال التحقيق والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، لأن ذلك يُفقد قرارها التعليل اللازم ويجعله عرضة للنقض.
  4. جريمة الارتشاء تقتضي لقيامها وجود اتفاق مسبق على مقابل أو وعد به لقاء أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة الموظف، فإذا انتفى هذا الاتفاق أو لم يثبت وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة تُظهر تبادلا للمصلحة تعيّن استبعاد هذا التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.