Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- الاعتراف في المادة الجزائية لا يُعتمد إلا إذا كان صادرا عن إرادة حرة وبكل تلقائية، فإذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي أو الإكراه تعيّن اعتباره باطلا ولا يصح التعويل عليه في الإدانة عملا بقواعد البطلان الإجرائي.
- لا يجوز لدائرة الاتهام أن تكتفي بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إجراء رقابتها على أعمال التحقيق والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، لأن ذلك يُفقد قرارها التعليل اللازم ويجعله عرضة للنقض.
- جريمة الارتشاء تقتضي لقيامها وجود اتفاق مسبق على مقابل أو وعد به لقاء أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة الموظف، فإذا انتفى هذا الاتفاق أو لم يثبت وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة تُظهر تبادلا للمصلحة تعيّن استبعاد هذا التكييف.
Textes appliqués
- الفصول 32 أولا و 82 و 83 و 57 و 91 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 168 م إ ج-الفصل 83 م ج-الفصلين 83 و 84 من المجلة الجزائية-الفصل 87 م ج-الفصل 291 من القانون الجنائي-الفصل 150 م ا ج-الفصل 43 م إ ج-الفصلين 96 و 97 م م م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 53 م إ ج-الفصل 114 م ا ج-الفصلين 47 و 53 م ا ج-الفصلين 82 و 87 م ج-الفصل 101 و 103م إ ج-الفصل 155 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصلين 69 و 155م autres décisions
- ج-الفصل 93 م ج-الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.