Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 79521 بتاريخ 02/06/2023 : استحقاق إعادة التصنيف المهني يتوقف على مطابقة الأقدمية والشهادة العلمية لشروط النظام الأساسي
Principe juridique
- يُعتمد في إسناد التصنيف المهني على تحقق شروطه الموضوعية كما يضبطها النظام الأساسي الخاص بالعملة من حيث الأقدمية المعتمدة والشهادة العلمية المعترف بمعادلتها قانونا.
- لا يُحتسب فارق الأجر والمنح إلا إذا ثبت استحقاق التصنيف المهني الأعلى بموجب المؤيدات، ويكون الاحتساب تبعا للآثار المالية المترتبة عن ذلك التصنيف وفق القواعد المنظمة للأجور والمنح.
- للمحكمة عند قيام نزاع جدي حول التصنيف المهني والحقوق المالية المتفرعة عنه أن تأذن بإجراء اختبار لتحديد الصنف المهني المستحق قانونا بالاعتماد على الوثائق الرسمية المقدمة من الطرفين.
Textes appliqués
- الامر الحكومي عدد 3123 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.