Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 79523 بتاريخ 02/06/2023 : انتداب الاختبار لتحديد التصنيف المهني المستحق قانونا

J P 79523/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. يؤذن بإجراء الاختبار كلما كان الفصل في النزاع الشغلي متوقفا على مسائل فنية أو حسابية لا تستقل المحكمة بتقديرها دون الاستعانة بأهل الخبرة، وخاصة ما يتعلق بتحديد التصنيف المهني واحتساب الفوارق المالية.
  2. يُبنى تحديد الصنف المهني المستحق قانونا على ضوء الأقدمية المكتسبة والشهادات العلمية والنصوص المنظمة للوضعية المهنية، ويترتب عن ذلك احتساب الفارق في الأجر والمنح إن وجدت وفق المؤيدات المعتمدة قانونا.
  3. يتقيد الخبير في أعماله بالمؤيدات المقدمة من الطرفين وبالوثائق ذات الحجية وعلى رأسها بطاقات الخلاص وأحكام النظام الأساسي الخاص، ويحرر تقريرا مفصلا معللا ومشفوعا بالمؤيدات بما يتيح للمحكمة مراقبة سلامة النتائج.

Textes appliqués

  • الامر الحكومي عدد 3123 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008-النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.