Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79007.2024 بتاريخ 26/02/2025 : ضمّ مطالب التعقيب عند اتحاد الأطراف والموضوع والسبب والحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يُقضى بضمّ مطالب التعقيب متى ثبت اتحاد الأطراف والموضوع والسبب والحكم المطعون فيه، ضمانا لوحدة النظر وتفاديا لتعارض القرارات في ذات النزاع.
- إثارة وجود قضية سابقة منشورة تتعلق بذات الحكم المطعون فيه تُعدّ موجبا إجرائيا لضمّ القضية اللاحقة وجعلها ورقة من أوراق السابقة كلما تبيّن قيام الاتحاد الموجب للضم.
Textes appliqués
- مطلب التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.