Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79007.2024 بتاريخ 26/02/2025 : ضمّ مطالب التعقيب عند اتحاد الأطراف والموضوع والسبب والحكم المطعون فيه

J P 79007/202526 février 2025

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ مطالب التعقيب متى ثبت اتحاد الأطراف والموضوع والسبب والحكم المطعون فيه، ضمانا لوحدة النظر وتفاديا لتعارض القرارات في ذات النزاع.
  2. إثارة وجود قضية سابقة منشورة تتعلق بذات الحكم المطعون فيه تُعدّ موجبا إجرائيا لضمّ القضية اللاحقة وجعلها ورقة من أوراق السابقة كلما تبيّن قيام الاتحاد الموجب للضم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.