Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76667 بتاريخ 13/01/2026 : قيام جريمة الشهادة زورا لا يثبت بمجرد أقوال الشاكي دون دليل يحقق الركن المادي

J P 76667/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
  2. جريمة الشهادة زورا تقتضي ثبوت مخالفة مضمون الشهادة للحقيقة مع علم الشاهد بذلك ولا يكفي للقول بقيامها مجرد ادعاء أو إنكار غير مؤيد بما يثبت الزور في مادته.
  3. إذا استخلصت محكمة الموضوع عدم قيام الركن المادي للجريمة من عناصر ثابتة بالملف في إطار سلطتها التقديرية وعللت ذلك تعليلا سائغا مستندا إلى تطبيق سليم للقانون فإن الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مجادلتها في هذا الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.