Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72757 بتاريخ 11/11/2024 : ضم القضايا لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب
Principe juridique
- يُقضى بضم القضايا المرتبطة متى تبيّن اتحاد الأطراف والموضوع والسبب ضمانا لوحدة النظر القضائي في النزاع.
- يُستعمل ضم القضايا كآلية قضائية لتفادي صدور أحكام متضاربة بشأن ذات المركز القانوني عند تعدد الملفات المتولدة عن نفس الأساس.
- يترتب عن الضم اعتبار القضية المضمومة جزءا من ملف القضية الأصلية بما يحقق التلازم الإجرائي بينهما داخل نفس المسار القضائي.
Textes appliqués
- عدم وجود إحالات قانونية أو فصول أو نصوص تشريعية مذكورة صراحة ضمن محتوى القرار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.