Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72757 بتاريخ 11/11/2024 : ضم القضايا لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب

J P 72757/202411 novembre 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضم القضايا المرتبطة متى تبيّن اتحاد الأطراف والموضوع والسبب ضمانا لوحدة النظر القضائي في النزاع.
  2. يُستعمل ضم القضايا كآلية قضائية لتفادي صدور أحكام متضاربة بشأن ذات المركز القانوني عند تعدد الملفات المتولدة عن نفس الأساس.
  3. يترتب عن الضم اعتبار القضية المضمومة جزءا من ملف القضية الأصلية بما يحقق التلازم الإجرائي بينهما داخل نفس المسار القضائي.

Textes appliqués

  • عدم وجود إحالات قانونية أو فصول أو نصوص تشريعية مذكورة صراحة ضمن محتوى القرار autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.