Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72761 بتاريخ 11/11/2024 : ضم القضايا لتفادي صدور أحكام متضاربة عند اتحاد الأطراف والموضوع

J P 72761/202411 novembre 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضم القضايا متى ثبت اتحاد الأطراف والموضوع والسبب ضمانا لوحدة الفصل وتحقيقا لحسن سير العدالة.
  2. يُعدّ تفادي صدور أحكام متضاربة معيارا حاسما يبرّر ضم القضايا المرتبطة متى كانت معروضة على نفس الجهة القضائية.
  3. تُراعى أسبقية النشر عند ضم القضايا المرتبطة لضبط القضية الأصل في النظر واعتبار الملف المضموم جزءا من أوراقها.

Textes appliqués

  • محكمة التعقيب-محكمة الاستئناف بتونس autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.