Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72761 بتاريخ 11/11/2024 : ضم القضايا لتفادي صدور أحكام متضاربة عند اتحاد الأطراف والموضوع
Principe juridique
- يُقضى بضم القضايا متى ثبت اتحاد الأطراف والموضوع والسبب ضمانا لوحدة الفصل وتحقيقا لحسن سير العدالة.
- يُعدّ تفادي صدور أحكام متضاربة معيارا حاسما يبرّر ضم القضايا المرتبطة متى كانت معروضة على نفس الجهة القضائية.
- تُراعى أسبقية النشر عند ضم القضايا المرتبطة لضبط القضية الأصل في النظر واعتبار الملف المضموم جزءا من أوراقها.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب-محكمة الاستئناف بتونس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.