Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72446 بتاريخ 26/03/2021 : طرح القضية عند تقديم مطلب في طرحها
Principe juridique
- طرح القضية كإجراء قضائي لا يُقضى به إلا عند تقديم مطلب صريح في ذلك، باعتباره مظهرا لإرادة الخصم في عدم مواصلة السير في النزاع أمام المحكمة.
- إبقاء المصاريف القانونية محمولة على القائم بها يُعد أثرا ملازما لطرح القضية متى لم يصدر عن المحكمة ما يفيد تحميلها لغير من باشر الإجراء.
- تفويض النظر من قبل النائب لا يحول دون استجابة المحكمة لمطلب طرح القضية متى توفرت لدى المحكمة الإرادة الإجرائية الصريحة لعدم المضي في الخصومة.
Textes appliqués
- المحكمة الابتدائية بتونس-وزارة العدل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.