Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72464.2024 بتاريخ 07/02/2025 : ضم القضايا التعقيبية عند اتحاد الموضوع وصدور القرار عن نفس الجهة
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب متى ثبت اتحاد موضوعها وارتباطها بنفس القرار وبنفس الأطراف بما يجعل الفصل فيها منفردة مُفضيا إلى مخاطر تعارض الأحكام.
- يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة إجرائية تهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان اتساق القضاء عبر جمع النزاعات المرتبطة للبتّ فيها بقرار واحد.
- تقدير وجود الارتباط الموجب للضمّ يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة متى استظهر من أوراق الملف قيام العلاقة بين القضايا على نحو يبرر توحيد النظر فيها.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.