Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72464.2024 بتاريخ 07/02/2025 : ضم القضايا التعقيبية عند اتحاد الموضوع وصدور القرار عن نفس الجهة

J P 72464/20257 février 2025

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب متى ثبت اتحاد موضوعها وارتباطها بنفس القرار وبنفس الأطراف بما يجعل الفصل فيها منفردة مُفضيا إلى مخاطر تعارض الأحكام.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة إجرائية تهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان اتساق القضاء عبر جمع النزاعات المرتبطة للبتّ فيها بقرار واحد.
  3. تقدير وجود الارتباط الموجب للضمّ يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة متى استظهر من أوراق الملف قيام العلاقة بين القضايا على نحو يبرر توحيد النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.