Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72166.2024 بتاريخ 23/10/2024 : ضم القضايا التعقيبية عند تحقق وحدة الموضوع والأطراف
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعقيب شكلا متى استوفى الشروط والصيغ القانونية المقررة للتعقيب وفق النص الإجرائي المنطبق.
- يتجه ضم القضايا التعقيبية توحيدا للإجراءات متى ثبت أن الطعون تتعلق بذات القرار المطعون فيه وتحققت وحدة الموضوع والأطراف.
- يُعتمد في ضم القضايا على معيار الأسبقية العددية باعتبار القضية الأصغر عددا أصلا تُضمّ إليه القضية الأخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.