Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72166.2024 بتاريخ 23/10/2024 : ضم القضايا التعقيبية عند تحقق وحدة الموضوع والأطراف

J P 72166/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعقيب شكلا متى استوفى الشروط والصيغ القانونية المقررة للتعقيب وفق النص الإجرائي المنطبق.
  2. يتجه ضم القضايا التعقيبية توحيدا للإجراءات متى ثبت أن الطعون تتعلق بذات القرار المطعون فيه وتحققت وحدة الموضوع والأطراف.
  3. يُعتمد في ضم القضايا على معيار الأسبقية العددية باعتبار القضية الأصغر عددا أصلا تُضمّ إليه القضية الأخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.