Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72325 بتاريخ 11/11/2024 : ضم القضايا عند اتحاد الأطراف والموضوع والسبب تفاديا لتعارض الأحكام

J P 72325/202411 novembre 2024

Principe juridique

  1. يستوجب اتحاد الأطراف والموضوع والسبب بين قضيتين اعتبارهما مرتبطتين بما يبرر جمع النظر فيهما تحقيقا لوحدة الفصل.
  2. يهدف ضم القضايا ذات الارتباط الوثيق إلى تفادي صدور أحكام متعارضة بما يضمن استقرار المراكز القانونية.
  3. تقديم إحدى القضايا للنشر يعد معيارا لترجيحها كملف أصلي تضاف إليه القضية الأخرى وتعتبر ورقة من أوراقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.