Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71966 بتاريخ 13/01/2026 : قيام الإدانة الجزائية يقتضي قرائن جازمة لا تشوبها الشكوك
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
- متى خلا الملف من قرائن جازمة بالإدانة بقيت أركان الجريمة مجردة وتعين القضاء بعدم سماع الدعوى العامة لأن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين لا على مجرد التخمين.
- لا يؤسس ثبوت الإدانة على شهادة مقدوح فيها إذا كانت صادرة عن شاهد تربطه علاقة شغلية بالمشتكي بما يضعف حجيتها في تكوين قناعة جازمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.