Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72472.2024 بتاريخ 27/01/2025 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لغاية الفصل بقرار واحد

J P 72472/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا بما يجعل الفصل فيها مستقلا مؤدّيا إلى ازدواجية غير مبرّرة في النظر ويقتضي توحيد مآلها القضائي.
  2. ضمّ القضايا المتّحدة يرمي إلى إصدار قرار واحد يضمن انسجام الحلّ القضائي وتفادي تعارض الأحكام عند تطابق عناصر النزاع الجوهرية.
  3. سلطة المحكمة في ضمّ القضايا تُمارَس كلما قامت رابطة كافية بين الملفات تجعل جمعها ضروريا لحسن سير العدالة وتقدير ذلك منوطا بالمحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.