Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 70734 بتاريخ 26/03/2021 : طرح القضية عند تمسك القائم بها بذلك
Principe juridique
- طرح القضية يعد إجراءً قضائياً يستجيب لطلب صريح يتمسك به القائم بها أمام المحكمة بما يفيد عدم رغبته في مواصلة تتبعها في تلك المرحلة.
- إبقاء المصاريف القانونية محمولة على القائم بها ينسجم مع كون من بادر بالإجراء أو تسبب فيه يتحمل تبعاته المالية عند إنهاء الخصومة بطرحها.
- تفويض النظر من قبل من حضر بالنيابة لا يمنع المحكمة من الاستجابة لطلب الطرح متى كان الطلب صادراً عمن له مصلحة في إنهاء تتبع القضية.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.