Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70734 بتاريخ 26/03/2021 : طرح القضية عند تمسك القائم بها بذلك

J P 70734/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. طرح القضية يعد إجراءً قضائياً يستجيب لطلب صريح يتمسك به القائم بها أمام المحكمة بما يفيد عدم رغبته في مواصلة تتبعها في تلك المرحلة.
  2. إبقاء المصاريف القانونية محمولة على القائم بها ينسجم مع كون من بادر بالإجراء أو تسبب فيه يتحمل تبعاته المالية عند إنهاء الخصومة بطرحها.
  3. تفويض النظر من قبل من حضر بالنيابة لا يمنع المحكمة من الاستجابة لطلب الطرح متى كان الطلب صادراً عمن له مصلحة في إنهاء تتبع القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.