Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65755 بتاريخ 25/09/2024 : ضم الطعون المتحدّة أطرافا وموضوعا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقبل ضمّ الطعون متى ثبت اتحادها في الأطراف والموضوع وتعلّقها بذات القرار المطعون فيه، باعتبار أن وحدة المحلّ القانوني للنزاع تجعل نظرها مجتمعة لازما لحسن سير القضاء.
- يُقصد بضمّ القضايا تحقيق اتساق القضاء بمنع صدور قرارات متعارضة في نفس المسألة المطروحة، بما يقتضي جمع الملفات والنظر فيها بحكم واحد كلما قامت موجبات ذلك.
- يترتّب عن قرار الضمّ أن تُعتبر القضية اللاحقة نشرا ورقة من أوراق القضية الأسبق، وتندمج معها إجرائيا ليفصل فيهما بقرار واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.