Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63586 بتاريخ 22/12/2023 : تقادم خمس سنوات بالمنافع المحصورة دون مراجعة الجرايات

J P 63586/202322 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا يمتدّ التقادم المسقط المنصوص عليه كاستثناء بنصّ خاص إلى غير المنافع التي عددها المشرّع على وجه الحصر، فلا يُلحق به طلب مراجعة الجرايات متى لم يرد ذكره ضمن المنافع المشمولة بالسقوط بمرور الزمن.
  2. الدفوع المتعلقة باختصاص الخبير المعين وبالمنهج الذي اعتمده في أعماله تندرج ضمن تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع ولا يقبل الجدل فيه أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
  3. تجريح الخبير يخضع لأجل إجرائي محدد يبتدئ من تاريخ علم المتقاضي بتسميته، ويترتب على فوات هذا الأجل عدم قبول إثارة أسباب التجريح لاحقا للتشكيك في نتائج الاختبار.
  4. طلب إدخال الغير في الخصومة هو من وسائل تسيير الدعوى التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ورفضه عند انتفاء الجدوى لا يعد بذاته مساسا بحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995-الفصل 53 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 108 من م م م ت-القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جانفي 2003-القانون عدد 84 لسنة 1988 المؤرخ في 16 جويلية 1988 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.