Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61146 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يفيد وجود سبب حقيقي وجدي لإنهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- من يدّعي حصول الطرد يتحمل عبء إثباته باعتباره واقعة مادية، وتقبل في ذلك جميع وسائل الإثبات دون انحصار في شكل معين.
- يُعدّ إنهاء العلاقة الشغلية تعسفيا متى وقع دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويستخلص التعسف عند غياب ما يفيد تقديم المؤجر لمبررات القطع أو احترامه للإجراءات.
- يُحتسب التعويض عن الطرد التعسفي وفق معيار الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف، ويُقدّر القاضي مقدار الغرامة بحسب ما يثبت لديه من عناصر الضرر المتولدة عن الطرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.